السيد محمد صادق الروحاني

75

فقه الصادق ( ع )

--> * مقتضى القاعدة في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير وفي المقام حيث لا مرجح لأحدهما فيحكم بالتخيير - منه .